فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1709

القاسم [1] ، وقيل: ترى أن الجمعة تجب إذا كان أهل القرى أربعين رجلًا [2] .

وبهذا قال مالك [3] ، والشافعي - رضي الله عنهما - [4] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: لا تقام الجمعة إلا في الأمصار [5] .

دليلنا: ما تقدم [6] من حديث محمد بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة"، وهذا عام في أهل القرى وغيرهم. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك [7] - وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه - عن أبيه كعب بن مالك - رضي الله عنه: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، [ترحم

(1) ينظر: الأحكام السلطانية ص 102، وينظر: المغني (3/ 208) ، والإنصاف (5/ 193) .

(2) كأن ثمة سقطًا هنا، ولعله: نعم. إجابة لسؤال، ونص رواية ابن القاسم في الأحكام السلطانية ص 102: (تجب الجماعة - كذا في الأصل، ولعلها الجمعة - إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا) .

(3) ينظر: المدونة (1/ 152) ، والإشراف (1/ 317) .

(4) ينظر: الأم (2/ 378) ، والحاوي (2/ 407) .

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 329) ، ومختصر القدوري ص 100.

(6) في ص 109.

(7) الأنصاري، أبو الخطاب المدني، قال ابن حجر: (ثقة) . ينظر: التقريب ص 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت