نص عليه في رواية صالح [1] ، وأبي الحارث [2] ، وأبي طالب (1) ، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - [3] .
وقال مالك - رحمه الله: لا يسجد، فإن سجد، أعاد [4] .
دليلنا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين:
روي أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم [5] قال: قال عمر - رضي الله عنه: إني أراكم قد كثرتم في الجمعة، أو الجمع، أو المسجد، فليسجدِ الرجل على ظهر أخيه [6] ،
(1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله رقم (583) ، وابن هانئ في مسائله رقم (455) ، والكوسج في مسائله رقم (526) ، وأحمد بن هاشم. ينظر: المغني (3/ 186) ، والإنصاف (5/ 209) .
(2) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.
(3) ينظر: الأم (2/ 427) ، والحاوي (2/ 416) .
وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 237) ، وبدائع الصنائع (2/ 60) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 147) ، والإشراف (1/ 323) .
(5) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة عابد) ، توفي سنة 120 هـ. ينظر: التقريب ص 500.
(6) لم أقف على من أخرجه إلا ما قاله ابن الملقن - رحمه الله: (حديث القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر:"أراكم قد كثرتم في الجمع، فليسجد الرجل على ظهر أخيه". ذكره ابن عساكر في"تخريجه لأحاديث المهذب"من حديث مسعر، عن القاسم به) . ينظر البدر المنير (4/ 687) ، وقد روى =