فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 1709

قيل له: في الخبر ما يمنع من هذا، وهو قوله - عليه السلام:"وتجوّز فيهما"، ولو كان في ذلك الوقت، لم يأمر بالتخفيف.

فإن قيل: فقد رُوي في بعض الألفاظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمره أن يصلي ركعتين، أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى الخطبة [1] .

قيل له: قال محمد بن حرب: قلت لأحمد - رحمه الله: يروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه؟ قال: ليس بالجيد، أو من وجه ضعيف [2] ، وعلى أن عندهم أن إمساكه عن الخطبة لا يبيح له ركعتين، فلا يصح الاحتجاج به.

فإن قيل: رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"اركع ركعتين، ولا تَعُدْ لمثل هذا" [3] .

قيل له: أراد به: ولا تعد إلى التأخير إلى مثل هذا الوقت؛ ولأن الخطبة ذكرٌ يتقدم الإقامة، فلم يمنع تحيةَ المسجد؛ دليله: الأذان.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لا يمنع غير تحية المسجد، فلهذا لم يمنع تحية المسجد، وها هنا يمنع غير تحية المسجد، فمنع تحية المسجد.

(1) مضى تخريجه في ص 226.

(2) ينظر: ص 227.

(3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (1620) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت