المنبر جالس، فإذا صعد المنبر، توجه [إلى] [1] الناس وسلَّم [2] .
روى النجاد بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر، سلم [3] .
وقوله: [كان] إخبارٌ عن دوام الفعل، ولا استقبال بعد استدبار، فسن السلام عنده؛ دليله: إذا استقبل قومًا بعد أن فارقهم.
واحتج المخالف: بأن ترك السلام عملُ أهل المدينة المتصلُ بينهم، فلو كان عندهم فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، [لم] [4] يعدلوا عنه.
والجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن أبي نضرة [5] قال:
(1) ساقطة من الأصل.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 381) ، رقم (6677) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، رقم (5742) ، والحديث ضعيف؛ لتفرد عيسى بن عبد الله الأنصاري به. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2/ 566) ، والبدر المنير (4/ 626) .
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (1109) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، رقم (5741) ، قال أبو حاتم: (حديث موضوع) . ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (590) .
(4) بياض في الأصل، وبها يتم الكلام، وينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/ 331) .
(5) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، العوفي، البصري، قال ابن حجر: =