ما تتم الأولى وتدركه الثانية.
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان نقل المزني [1] عنه: أن الإمام لا يقرأ في هذه الركعة بأم القرآن إلا بعد إتيان الطائفة [2] .
وقال في الأم [3] ، والإملاء [4] ، والبويطي [5] : يقرأ قبل أن تأتي بفاتحة الكتاب وسورة طويلة حتى تجيء الطائفة ثم يقرأ بعد مجيئها بقدر أم القرآن؛ ليقرؤوا [6] خلفه بأم القرآن [7] .
(1) أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، ... امتلأت البلاد بـ"مختصره"في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة من"مختصر"المزني) ، من مصنفاته: المختصر، والمنثور، وغيرها، توفي سنة 264 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 292) .
(2) في مختصره ص 45.
(4) الإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف) قاله النووي في تهذيب الأسماء (3/ 320) .
(5) أبو يعقوب، يوسف بن يحيى القرشي مولاهم، صاحب الشافعي، قال ابن حجر عنه: (ثقة، فقيه من أهل السنة) ، توفي سنة 231 هـ. ينظر: التقريب ص 685.
(6) في الأصل: ليقروا.
(7) ينظر: المهذب (1/ 344) ، والمجموع (4/ 207) .