فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 1709

ركعة، لم تصح صلاتهم [1] :

ذكره شيخنا [2] .

وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - [3] .

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان [4] : أحدهما: مثل هذا.

والثاني: أن صلاتهم جائزة.

دليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.

(1) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 349) ، والمغني (3/ 308) ، والإنصاف (5/ 133) .

(2) المراد به: الحسن بن حامد - رحمه الله -، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.

وقول ابن حامد - رحمه الله - هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص 106، والمغني (3/ 309) ، ومختصر ابن تميم (2/ 379) .

(3) ينظر: المبسوط (2/ 73) ، وبدائع الصنائع (2/ 153) .

والقول بفساد الصلاة هو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل (2/ 567) .

(4) ينظر: الأم (2/ 443) ، والحاوي (2/ 466) ، والمهذب (1/ 346) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت