فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1709

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [1] ، عن عبد الله في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الثياب [2] .

وهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه.

فإن قيل: فقد رُوي عن عبد الله: أنه قال: إلا ما ظهر منها الثياب، والقُرْط، والدملوج، والخَلْخال، والقلادة [3] .

= أعلام النبلاء (5/ 392) ، وتهذيب التهذيب (3/ 284) .

(1) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - يطلق عليه هذا الاسم، فلعل لفظة: (جابر) زائدة، ويكون المراد - كما في مصادر تخريج الأثر -؛ حيث ورد في بعض طرقه: أن الراوي عن ابن مسعود هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، الإمام الفقيه، أبو بكر النخعي، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 83 هـ. ينظر: سير الأعلام (4/ 78) ، والتقريب ص 381.

(2) أخرج الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، من غير الطريق الذي ساقه المؤلف: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (17282) ، والطبري في تفسيره (17/ 256) ، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 260) ، رقم (9115) ، والحاكم في مستدركه في كتاب: تفسير سورة النور، رقم (3499) ، وصححه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 239) : (وأخرجه الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود) .

(3) أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 260) رقم (9116 و 9117) ، وقال في المجمع (7/ 82) : (رواه الطبراني بأسانيد مطولًا ومختصرًا، ورجال أحدها رجال الصحيح) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت