فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 1709

وهو قول مالك، والشافعي - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك.

دليلنا ما روى أحمد رحمه الله فيما ذكره النجاد قال: حدثنا سريج [1] بن النعمان قال: حدثنا الدراوردي عن عمارة [2] بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت [3] عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.

وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا الله - عز وجل - وحول وجهه إلى نحو القبلة رافعًا يديه يدعو ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.

وروى أيضًا بإسناده عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.

ورواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة.

وإذا أثبت هذا من فعله عليه السلام يجب أن يستحب لسائر الناس؛

(1) في الأصل: شريح، والتصويب من المسند رقم الحديث (16462) .

(2) في الأصل: عميرة، والتصويب من المسند رقم الحديث (16462) .

(3) في الأصل: فتقلب، والتصويب من المسند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت