فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 1709

فدل على أنه لا يكفر.

والجواب: أنا قد روينا في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - زيادة وهو قوله عليه السلام:"ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيِّ بن خلف".

وعلى أنا نحمل قوله:"من انتقص منهن شيئًا"معنى من انتقص من مسنوناتها الراتبة معها، مثل: ركعتي الفجر، وركعتي الظهر، وركعتي المغرب، والوتر، ودوام على ترك ذلك، فإنه يأثم بذلك ويعصي ويكون أمره إلى الله - عز وجل - إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في الوتر فقال: إذا تركه فهو رجل سوء لا تقبل شهادته.

مع قوله: إنه سنة.

فإن قيل: فالخبر تناول الصلوات الخمس فكيف يحمل على المسنونات؟ .

قيل له: لما كانت هذه المسنونات مضافة إليها وتبعًا لها جاز أن يكون الخطاب عطفًا على جميع ذلك.

واحتج من نفى القتل: بما روى عثمان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".

والجواب: أن هذا كافر عندنا، فيجب قتله بحق الظاهر، وعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت