فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1709

نص على هذا في رواية حنبل، وقد سئل عن الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، هل يأتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه [1] ، فإن كان الثوب لطيفًا، صلى قاعدًا، أو عقد من ورائه، ويجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع [2] .

وقال أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والشافعي [5] - رحمهم الله: لا يجب عليه ذلك.

دليلنا: ما روى أحمد [6] - رحمه الله -، وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج [7] ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" [8] ، وهذا

(1) في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئًا عنه، والصواب المثبت. وينظر: المغني (2/ 317) ، وفتح الباري (2/ 156) .

(2) ينظر: الإنصاف (3/ 213 و 214) ، وتصحيح الفروع (2/ 37) ، وفتح الباري (2/ 156) .

(3) ينظر: المبسوط (1/ 133) ، وبدائع الصنائع (2/ 90) .

(4) ينظر: المدونة (1/ 85) ، والمعونة (1/ 166) .

(5) ينظر: الأم (2/ 202) ، والمجموع (3/ 126) .

(6) في المسند رقم (7307، 9980) .

(7) هو: عبد الرحمن بن هرمز، المعروف: بالأعرج، أبو داود، روايته في الكتب الستة، قال الذهبي: (الإمام الحافظ) ، توفي سنة 117 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 69) ، وتهذيب التهذيب (2/ 562) .

(8) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت