فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1709

أبيه - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل - يعني: في ملاءة [1] - ليس عليه غيرها إلا [أن] يتوشح بها [2] ، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء" [3] ."

وروى شيخنا [4] في كتابه عن أبي خالد [5] ، عن ابن عجلان [6] ،

(1) الملاءة: الإزار. ينظر: لسان العرب (ملأ) .

(2) التوشح: أن يتشح بالثوب - أي: يلبسه -، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر: اللسان (وشح) .

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (636) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (3276) ، والحاكم في المستدرك، رقم (914) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ، وللفائدة: ينظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 178 و 179) ، والسلسلة الصحيحة رقم (2905) .

(4) هو ابن حامد - رحمه الله -.

(5) هو: سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 189 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 19) ، وتهذيب التهذيب (2/ 89) .

(6) هو: محمد بن عجلان، المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد الله، قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) ، توفي سنة 148 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (3/ 646) ، والتقريب ص 552.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت