فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 1709

الصلاة على الإطلاق.

وإن شئت قلت: صلاة مفروضة فكان من شرطها القراءة، دليله: سائر الصلوات.

فإن قيل: سائر الصلوات فرض على الأعيان، وهذه فرض على الكفاية.

قيل: فيجب إذا تعينت على قوم أن يجب فيها القراءة، ثم فرائض الأعيان والكفاية سواء في الابتداء في توجه الخطاب، وإنما يختلفان في الانتهاء.

واحتج المخالف: بما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لم يوقت لنا فيها قولًا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام.

وروي أن مروان سأل أبا هريرة - رضي الله عنه: كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز؟ قال:"اللهم أنت ربها وأنت خلقتها" [1] ، وذكر دعاء.

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فقال:"اللهم اغفر لحينا وميتنا"، وذكر دعاء.

وروى يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين فسمعته يقول:"إن فلان بن فلان في ذمتك فقه الفتن".

(1) في الأصل: خلفها، والتصويب من المسند رقم (8545) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت