فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 1709

وهكذا إن صلى في أرض غصب، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين، نقل جعفر بن محمد عنه في مسجد محرابُه غصب، وقدر ما يقوم مقام الإمام: فسدت صلاة المأموم [1] .

ونقل إسماعيل بن سعيد: إن صلى في دار غصبها: آمره [2] بإعادة الصلاة، وهكذا إن غصب ماء وتوضأ، في الإعادة روايتان، وكذلك إن غصب خفًا ومسح عليه، هل يعيد تلك الطهارة؟ على روايتين.

وقال أبو بكر: فإن صلى في ثوب حرير، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين [3] ، ذكره في كتابه التنبيه، وقد سُئل أحمد - رحمه الله - في رواية إسماعيل: عَمَّنْ صلَّى وفي سراويله تكة [4] حرير، هل يعيد [5] ؟ وكذلك

= فتكون رواية أخرى عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

(1) ينظر: الانتصار (2/ 407) . ولفظه: (وقدّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم) ، والفروع (3/ 38) ، ولفظه: (قدر ما يقوم الإمام فيه: صلاة الإمام فاسدة، وإذا ... ) .

(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا آمره؛ لأنه أراد الرواية الأخرى في المسألة، وهي عدم الأمر بإعادة الصلاة. وينظر: الروايتين (1/ 158) ، والانتصار (2/ 407) .

(3) ينظر: الجامع الصغير ص 43، والمغني (2/ 476) ، والحاوي الصغير ص 59.

(4) التِّكةُ: رباط السراويل، وجمعها تِكَكٌ، قال ابن دريد: لا أَحسبها إِلا دخيلًا. ينظر: اللسان (تكك) .

(5) لم أقف على رواية إسماعيل، وجاء نحوها في مسائل عبد الله رقم (286) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت