فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 1709

أحمد - رحمه الله: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له [1] ، فقد أباحها بعد الإذن.

وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين [2] .

وقال أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والشافعي [5] - رحمهم الله: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.

والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [6] قال: نا أسود بن عامر [7] قال: نا بقية بن الوليد الحمصي [8] عن

= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل].

(1) في مسائله رقم (1526) ، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها) .

(2) ينظر: الإنصاف (27/ 299) .

(3) ينظر: المبسوط (1/ 368) ، وبدائع الصنائع (1/ 543) .

(4) ينظر: التاج والإكليل (2/ 189) ، وشرح مختصر خليل للخرشي (1/ 253) .

(5) ينظر: المهذب (1/ 215) ، والمجموع (3/ 118) .

(6) رقم (5732) .

(7) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة 208 هـ. ينظر: التقريب ص 83.

(8) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة 197 هـ. ينظر: التقريب ص 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت