حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له [1] .
واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة [2] صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه [3] . ونحو ذلك نقل صالح [4] ، وابن منصور [5] .
والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة [6] خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:
إحداهما [7] : تجب، فعلى هذا: لا فرق.
والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (1391) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 53، 54) ، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (766) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (3272) ، قال ابن كثير: (إسناده جيد) . ينظر: مسند الفاروق (1/ 149) .
(2) في الأصل: الجمعية.
(3) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (344) .
(4) في مسائله رقم (761 و 762) .
(5) في مسائله رقم (544) .
(6) في الأصل: الصلاة الجمعة.
(7) في الأصل: إحديهما.