فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1709

حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له [1] .

واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة [2] صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه [3] . ونحو ذلك نقل صالح [4] ، وابن منصور [5] .

والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة [6] خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:

إحداهما [7] : تجب، فعلى هذا: لا فرق.

والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (1391) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 53، 54) ، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (766) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (3272) ، قال ابن كثير: (إسناده جيد) . ينظر: مسند الفاروق (1/ 149) .

(2) في الأصل: الجمعية.

(3) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (344) .

(4) في مسائله رقم (761 و 762) .

(5) في مسائله رقم (544) .

(6) في الأصل: الصلاة الجمعة.

(7) في الأصل: إحديهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت