فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 1709

صالح [1] : ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة [2] ، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع [3] ، وكذلك نقل المروذي - رحمه الله: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل [4] ، وكذلك نقل محمد بن الحكم [5] .

وقال: كان الشافعي - رحمه الله - يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد [6] ، ويعيد أعجبُ إلي.

وبهذا قال جماعة من أصحابنا [7] .

(1) في مسائله رقم (584 و 1292) ، وينظر: الانتصار (2/ 291) .

(2) في مسائله رقم (203) ، وينظر: الروايتين (1/ 138) ، والانتصار (2/ 292) .

(3) ينظر: الروايتين (1/ 138) ، والانتصار (2/ 291) .

(4) ينظر: الروايتين (1/ 138) ، والانتصار (2/ 291) .

(5) ينظر: الروايتين (1/ 138) .

ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم) ، توفي سنة 223 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 295) ، والمقصد الأرشد (2/ 435) ، وتهذيب التهذيب (3/ 545) .

(6) ينظر: الأم (2/ 281) .

(7) ينظر: مختصر الخرقي ص 53، والإرشاد ص 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت