عن أبي سفيان [1] ، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء" [2] ، وهذا عام في العمد والسهو؛ ولأن مثله غير مسنون في الصلاة، فوجب أن لا يختلف عمدُه وسهوه؛ كالجماع، ولا يلزم عليه السلام؛ لأن مثله مسنون في الصلاة، وهو قوله:"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" [3] .
ولا يلزم عليه الخطوة والخطوتان [4] ؛ لأنه لا يختلف عمدها وسهوها، وكذلك الالتفات.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يبطل الطهارة والصلاة، فأبطل
= ويزيد هو: أبو خالد الدالاني، الأسدي، الكوفي، اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس) . ينظر: التقريب ص 701.
(1) هو: طلحة بن نافع الواسطي، الإسكاف، قال ابن حجر: (صدوق) . ينظر: التقريب ص 291.
(2) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم (659) ، والبيهقي في الخلافيات (2/ 367) ، وضعّف رفع الحديث في السنن الكبرى (1/ 226) ، وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 30) ، وابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 296) ، وابن حجر في التلخيص (2/ 811) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: التشهد الأخير، رقم (831) ، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، رقم (402) .
(4) في الأصل: الخطوتين.