نص عليه في رواية حرب [1] ، والأثرم [2] ، وأحمد بن أبي عبدة [3] ، وهو قول الحسن [4] ، وإسحاق بن راهويه [5] ؛ خلافًا للشافعي - رحمه الله - في قوله: ينهض بغير تكبير [6] .
دليلنا: أنه نهوض إلى ركن يُعتد به، فكان التكبير فيه مشروعًا.
دليله: لو أدركه في التشهد الأول، ثم نهض مع الإمام إلى الثالثة،
(1) لم أقف عليها. وينظر: المغني (2/ 183) ، ومختصر ابن تميم (2/ 265) ، والإنصاف (4/ 292) .
(2) لم أقف عليها. وينظر: ما مضى.
(3) هو: أبو جعفر، أحمد بن أبي عبدة، همذاني، قال الإمام أحمد عنه: (ما عبر هذا الجسر أنصحُ لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من أحمد بن أبي عبدة) ، قال: الخلال: يعني: جسر النهروان، توفي قبل الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 214) ، والمقصد الأرشد (1/ 120) .
(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (3390) .
(5) ينظر: الأوسط (4/ 238) .
وإسحاق هو: ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله، التميمي ثم الحنظلي، المروزي، أبو يعقوب، نزيل نيسابور. المعروف: بابن راهويه، قال الذهبي: (الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ) ، توفي سنة 238 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ 358) .
(6) ينظر: الأوسط (4/ 237) ، والمجموع (4/ 83) .
وأما الحنفية: فلم أجد لهم قولًا فيها فيما وقفت عليه من كتبهم.
وعند المالكية: ينهض بتكبير. ينظر: المدونة (1/ 96) .