وروى بإسناده عن الحسن عن عبد الله بن المغفل - رضي الله عنه - مثلَه [1] .
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.
روى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكر بن عبد الله [2] قال: كنت أصلي إلى جنب عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، فمرّ جروٌ [3] بيني وبينه، ثم مر بين يدي، فقال عبد الله: أما أنت، فأعد الصلاة، وأما أنا، فلا أعيد [4] .
وروى بإسناده عن أنس - رضي الله عنه - قال: يقطع صلاة الرجل: المرأة، والحمار، والكلب [5] .
(1) أخرجه أحمد في المسند رقم (16797) ، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يقطع الصلاة، رقم (951) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وللفائدة ينظر: علل الدارقطني (9/ 93) ، وفتح الباري لابن رجب (2/ 704) .
(2) المزني، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، جليل) ، توفي سنة 108 هـ. ينظر: سير الأعلام (4/ 532) ، والتقريب ص 101.
(3) الجرو: الصغير من كل شيء، والمراد به هنا: صغير الكلب. ينظر: لسان العرب (جرا) .
(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 101) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2923) : أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مرّ بين يديه في الصلاة. وينظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 699 و 716) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (2916) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 101) ، وأخرجه البزار في مسنده رقم (7461) مرفوعًا، والموقوف على أنس - رضي الله عنه - أصح كما قاله الدارقطني في العلل (12/ 124) .