فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1709

يسجد سجدتي السهو، فقيل له: أليس قد تمت صلاته، وإن لم يجلس في الرابعة؟ قال: نعم [1] .

وكذلك نقل ابن منصور عنه - وقد قيل له: قال سفيان في رجل صلى خمسًا ولم يجلس في الرابعة: أحبُّ إليّ أن يعيد - فقال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما سلم [2] . وكذلك نقل أبو داود عنه: إذا صلى خمسًا، فذكر في التشهد، يسجد قبل أن يسلم [3] ، وكذلك نقل حرب عنه: إذا صلى ستًا، سجد للسهو قبل السلام [4] ، فقد نص على صحة الصلاة، وإن عقد الخامسة بسجود، وإن لم يتقدمها تشهد.

وبهذا قال الشافعي [5] ، وداود [6] - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة: إن ذكر أنه في خامسة، وقد عقدها بسجدة، أضاف إليها ركعة أخرى، وتشهد وسلم، وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم، سواء في الرابعة

(1) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (1/ 148) ، والمغني (2/ 428) ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (23/ 17) .

(2) في مسائله رقم (355) .

(3) في مسائله رقم (370) .

(4) ينظر: الروايتين (1/ 148) .

(5) ينظر: الحاوي (2/ 216) ، ونهاية المطلب (2/ 246) .

وهو مذهب المالكية: ينظر: المدونة (1/ 134) ، والكافي ص 57.

(6) ينظر: المحلى (4/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت