وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل [1] .
وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا [2] .
وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] [3] : يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات [4] .
وقال الشافعي - رحمه الله: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين [5] ، وهو قول داود [6] .
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع صلاة المرء شيء" [7] .
(1) ينظر: الروايتين (1/ 145) ، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (331) ، مختصر الخرقي ص 52، والمستوعب (2/ 270) .
(2) ينظر: المدونة (1/ 134 وما بعدها) ، والكافي ص 60، وبداية المجتهد (1/ 263) .
(3) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.
(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 30، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 281) ، والتجريد (2/ 703) .
(5) ينظر: الحاوي (2/ 221) ، ونهاية المطلب (2/ 259) .
(6) ينظر: المحلى (4/ 16) .
(7) مضى تخريجه في (1/ 329) .