فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1709

وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل [1] .

وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا [2] .

وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] [3] : يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات [4] .

وقال الشافعي - رحمه الله: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين [5] ، وهو قول داود [6] .

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] .

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع صلاة المرء شيء" [7] .

(1) ينظر: الروايتين (1/ 145) ، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (331) ، مختصر الخرقي ص 52، والمستوعب (2/ 270) .

(2) ينظر: المدونة (1/ 134 وما بعدها) ، والكافي ص 60، وبداية المجتهد (1/ 263) .

(3) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.

(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 30، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 281) ، والتجريد (2/ 703) .

(5) ينظر: الحاوي (2/ 221) ، ونهاية المطلب (2/ 259) .

(6) ينظر: المحلى (4/ 16) .

(7) مضى تخريجه في (1/ 329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت