نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله [1] ، وأبي داود [2] ، وحرب [3] ، وبكر بن محمد [4] ، - رحمهم الله -.
وقال مالك - رحمه الله: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد [5] .
وقال الشافعي - رحمه الله: إن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائمًا، لم يجز له أن يعود [6] .
دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائمًا، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.
فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل [7] : أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن
(1) في مسائله رقم (401 و 410) .
(2) في مسائله رقم (384) .
(3) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (2/ 274) ، والمغني (2/ 419) ، ومختصر ابن تميم (2/ 168) .
(4) لم أقف عليها، ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم (241) ، وينظر: الفروع (2/ 323) .
(5) ينظر: المدونة (1/ 138) ، ومواهب الجليل (2/ 337) .
(6) ينظر: الوسيط (2/ 667) ، وروضة الطالبين (1/ 303) .
وعند الحنفية: إن كان إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس، وإن كان إلى حال القيام أقرب، لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص 89، والهداية (1/ 75) .
(7) في الأصل: يعتد.