قال نا عبد الرحمن بن مهدي [1] قال: نا سفيان [2] عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في رجل صلى بقوم وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون [3] .
وروى عبد الله: حدثني أبو معمر عن هشيم، عن جابر، عن الشعبي [4] ، والقاسم [5] ، وسالم [6] ،
(1) ابن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث) ، توفي سنة 198 هـ. ينظر: التقريب ص 379.
(2) الثوري، مضت ترجمته.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (1373) ، قال أبو الطيب آبادي في التعليق على المغني (2/ 188) : (سنده صحيح جدًا) .
(4) روى عبد الرزاق في المصنف رقم (3657) : أنه قال: (يعيد ويعيدون) . وينظر: الأوسط (4/ 214) .
والشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة مشهور فقيه فاضل) ، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص 297.
(5) ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، قال ابن حجر: (ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة) ، توفي سنة 106 هـ. ينظر: التقريب ص 502.
(6) هو ابن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وهو راوي الأثر السالف عن أبيه، وروى عبد الرزاق في مصنفه رقم (3650) عن سالم: أن ابن عمر صلّى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد، ولم يعد أصحابه.