فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1709

فيهم قارئًا حتى فرغوا من الصلاة: أن صلاة الأمي صحيحة، وإن علموا في الصلاة، لم تصح صلاتهم.

واحتج: بأن صلاة المأموم مضمنة بصلاة الإمام، تفسد بفسادها؛ بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"الإمام ضامن" [1] ، فلو كان مصليًا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام، ما كان ضامنًا، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" [2] ، فلو كان كل واحد مصليًا لنفسه [3] ؛ ولأنه لو كان

= قال الخطيب البغدادي عنه: (أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته) ، توفي سنة 370 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (4/ 314) .

وقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه"العدة في أصول الفقه"في مواضع متفرقة؛ كما في (1/ 294، 2/ 349 و 360 و 385 و 544 و 591، 3/ 756 و 969) وغيرها.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (517) ، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (207) ، وقد أشار الترمذي للاختلاف الذي فيه والاضطراب، ونَقَل عن علي المديني: أنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يجب على الإمام، رقم (981) ، قال ابن رجب في الفتح (3/ 487 و 4/ 181) : (وفي إسناد الحديث اختلاف كثير) ، وينظر: علل الدارقطني (10/ 191) .

(2) مضى تخريجه (1/ 469) .

(3) في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات، وقد جاء في الانتصار (2/ 424) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت