يقدم رجلًا يسلِّم بهم، قيل له: فالرجل يرعف في الصلاة؟ قال: يستأنف أحبُّ إليَّ.
فقد نص على جواز الاستخلاف، مع الحكم ببطلان صلاته في حقه.
وكذلك نقل عبد الله عنه [1] : إذا أحدث، فقدَّم رجلًا يصلِّي بهم من حيث انتهى الإمام، فقد استخلف عمر [2] ، وعلي - رضي الله عنهما - [3] ، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس [4] ، وإن صلَّوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية - رضي الله عنه -، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا لأنفسهم [5] .
فقد نص على جواز الاستخلاف من جهة الإمام، ومن جهة أنفسهم، وأجاز ترك الاستخلاف، وأن يتموا صلاتهم منفردين.
(1) في مسائله رقم (521) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة, باب: قصة البيعة، رقم (3700) بلفظ: (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3670) ، وابن المنذر في الأوسط (4/ 242) ، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بإمامين أحدُهما بعد الآخر رقم (5258) ، واحتج بأثر علي - رضي الله عنه - الإمامُ أحمد؛ كما في مسائل عبد الله رقم (522) ، ومسائل صالح رقم (1279) .
(4) مضى في (1/ 491) .
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3687) مرسلًا، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: الإمام يخرج ولا يستخلف، رقم (5259) ، واحتج به الإمام أحمد؛ كما في مسائل عبد الله.