فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1709

فرجي، ولم يستخلف [1] .

قيل له: قد روى أحمد - رحمه الله - عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - الاستخلافَ [2] ، وعلى أنا نجوِّز الاستخلاف، ولا نوجبه، وليس في هذه الأخبار دلالة على نفي جوازه.

واحتج: بأنه إمام استخلف على مأمومه، فوجب أن لا يصح، أصله: إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة، فسلم الإمام: أنه ليس له أن يستخلف عليهم من يتم به الصلاة.

والجواب: أن الثاني يقوم مقام الأول، والأول ليس له أن يُتَمّم بالمسبوق صلاته، كذلك لا يجوز له أن يقيم غيره مقامه.

واحتج: بأنه مأموم اقتدى في صلاة واحدة بإمامين، فوجب أن لا يصح، دليله: المسبوق إذا صلى مع الإمام الركعة الآخرة، وسلم الإمام: أنه لا يجوز أن يقتدي بإمام آخر في بقية صلاته.

(1) لم أجده، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (416) ، والبيهقي في الكبرى، في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، رقم (632) عن ابن أبي مليكة: أن عمر - رضي الله عنه - بينا هو يؤم الناس، إذ زلت يده على ذكره، فأشار إلى الناس أن امكثوا، ثم خرج فتوضأ، ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة. وينظر: معرفة السنن (1/ 392) ، وفي سند عبد الرزاق من لم يسمّ، ورواية ابن مليكة عن عمر مرسلة، كما قاله أبو زرعة - رحمه الله -. ينظر: مراسيل ابن أبي حاتم ص 113.

(2) مضى في (1/ 499) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت