فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1709

لفروض الطواف، ونفله، فلما جاز متبوعه - مع كونه نفلًا - كذلك التبع [1] .

واحتج: بأنها صلاة لا سبب لها، فجاز فعلها في الأوقات المنهي [عنها] [2] ، دليله: القضاء، والنذر، وصلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة، وتحية المسجد والإمام يخطب، وصوم عرفة إذا صادف جمعة.

والجواب: أن الفوائت، والنذر واجبات [3] ، ولا يمنع أن يجوز الواجب، وإن لم يجز التطوع؛ بدليل: النوافل المبتدأة، وأما صلاة الجنازة، فلا تجوز في ثلاث ساعات: حين طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين قيامها، وتجوز بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تأخذ في الغروب، وقد نص على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم [4] - وقد سئل عن الصلاة على الميت بعد العصر وبعد الصبح -، قال: نعم ما لم تطْفُل [5] الشمس للغروب، فإذا بدأ حاجب الشمس يغيب، ليس لك أن تصلي حتى تصلي المغرب، ثم تصلي عليها، وكذلك نقل أبو

(1) ينظر: الحاوي (2/ 273) ، والمهذب (1/ 302) .

(2) ما بين قوسين ساقط من الأصل.

(3) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: واجبان.

(4) في مسائله بنحوها رقم (945) ، ورواها الكوسج في مسائله رقم (121) .

(5) طفلت الشمس؛ أي: همت بالوجوب، ودنت للغروب. ينظر: لسان العرب (طفل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت