قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - [1] .
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته [2] .
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [3] قال: نا عبد الصمد قال: نا همام [4] قال: نا قتادة عن [5] النضر بن أنس [6] عن بشير بن نَهِيك [7] ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى" [8] .
(1) ينظر: الأم (2/ 165) ، والحاوي (2/ 32) .
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص 35، ومواهب الجليل (2/ 45) .
(2) ينظر: التجريد (1/ 451) ، والمبسوط (1/ 304) .
(3) رقم (10751) .
(4) ابن يحيى بن دينار العَوْذي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة ربما وهم) ، توفي سنة 164 هـ. ينظر: التقريب ص 643.
(5) في الأصل: أبي النضر، والتصويب من المسند.
(6) ابن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي في سنة بضع ومئة. ينظر: التقريب ص 629.
(7) السّدوسي، ويقال: السّلولي، أبو الشعثاء البصري، قال ابن حجر: (ثقة) . ينظر: التقريب ص 99.
(8) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (986) ، وصحح إسناده أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 233) ، رقم (228) .