وروى بإسناده عن عبد الله بن سَلِمة [1] قال: أمَّنا سعد - رضي الله عنه - في العشاء ثم تنحى، فصلى ركعة، فأتيته، فأخذت بيده فقلت: ما هذه؟ قال: وترٌ أنام عليها [2] .
وروى بإسناده عن سعد بن مالك - رضي الله عنه: كان يصلي العشاء، ثم يصلي ما شاء الله، ثم ينقلب إلى منزله، فإذا كان في السحر، ركع [3] ركعة أوترها [4] .
وهذا إجماع منهم على جواز الوتر بركعة.
والقياس: أن الصلاة شفع ووتر، فلما جاز أن يكون الشفع صلاة
= باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (1673) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (4782 و 4783) ، وأخرجه في معرفة السنن والآثار (4/ 60) ، وقال في كنز العمال (13/ 15) رقم (36168) : (سنده حسن) ، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 456) .
(1) المرادي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه) . ينظر: التقريب ص 321.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 295) بلفظ: (وتر أنام عليه) ، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 456) ، ومضى سابقًا احتجاجُ الإمام أحمد في رواية حنبل بفعله - رضي الله عنه -، وقد ثبت ذلك عنه - وقد مضى تخريجه - كما في صحيح البخاري.
(3) في الأصل: ركعة.
(4) لم أقف عليه.