فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1709

وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون [1] أَكُفِّكُم، ولا تسألوه بظُهورها، وامسحوا بها وجوهَكُم" [2] .

فإن قيل: ففي الخبر ما لا تقولون به، وهو أن يمسح يده على وجهه.

قيل في ذلك: روايتان، نقل عبد الله عنه: أنه لا بأس بذلك [3] ، فعلى هذا قد قلنا به، ونقل الجماعة [4] : لا يفعله؛ لقيام الدليل على ذلك.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود [5] عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفع يديه في قنوت الوتر [6] .

= الألباني - رحمه الله: (باطل بهذا اللفظ) ، ينظر: الضعيفة (3/ 166) ، علمًا أني لم أجد في لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف أن رفع اليدين في الوتر من المواطن السبعة.

(1) في الأصل: ببطن، والتصويب من سنن أبي داود، والمعجم الكبير.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (1485) ، وضعّفه، والطبراني في الكبير (10/ 319) ، واللفظ له، رقم (10779) ، قال أبو حاتم: (منكر) . ينظر: العلل لابن أبي حاتم (4/ 12) رقم (2571) .

(3) في مسائله رقم (446) ، وينظر: الروايتين (1/ 164) .

(4) ينظر: الفروع (2/ 364) ، والمبدع (2/ 12) ، والإنصاف (4/ 132) .

(5) ابن يزيد النخعي، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 99 هـ. ينظر: التقريب ص 357.

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (7027) ، وبنحوه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في القنوت، رقم (4867) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت