في السفينة قاعدًا، فعليه الإعادة، وقال في رواية أبي داود [1] : أَحَبُّ إليّ أن يعيد.
وقال مالك [2] ، والشافعي [3] ، وأبو حنيفة [4] - رضي الله عنهم: تجزئه صلاته، إلا أن تكون واقفة، فيجب عليه القيام، فإن صلى جالسًا، يعيد عنده.
دليلنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنه:"فإن لم تستطع، فقاعدًا" [5] ، وهذا عام في السفينة وغيرها.
وروى أبو بكر من أصحابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يصلوا في السفينة قيامًا، إلا أن يخافوا الغرق [6] .
= (5/ 19) ، وللفائدة ينظر: مسائل صالح رقم (1026) ، ومسائل عبد الله رقم (311) ، ومسائل الكوسج رقم (375) ، ومسائل ابن هانئ رقم (412) والإرشاد ص 88، وبدائع الفوائد (4/ 1491) .
(1) في مسائله رقم (532) .
(2) كأن سياق المؤلف يوحي بأن الإمام مالكًا، والإمام الشافعي - رحمهما الله - موافقان لمذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، وهذا محل نظر، فنصوصهما موافقة لقول الحنابلة. ينظر: المدونة (1/ 123) ، ومواهب الجليل (3/ 480) .
(3) ينظر: الحاوي (2/ 381) ، والبيان (2/ 440) .
(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 34، والمبسوط (2/ 3) .
(5) مضى تخريجه في (1/ 171) .
(6) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: الصلاة في السفينة، رقم (1472) ، وقالى: (حسين بن علوان متروك) ، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، =