فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1709

تطوع، ولهم فريضة [1] ، يُبطل ما ذكرت.

قيل له: هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال في رواية يوسف بن موسى [2] : حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد [3] ، وعلى أنه يجوز أن يكون جابر قال ذلك ظنًا منه.

(1) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، رقم (1075 و 1076) ، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: الفريضة خلف من يصلي النافلة، رقم (5105) ، قال ابن حجر في الفتح (2/ 254) : (حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج) ؛ يعني: بالسماع، وقد أعلت بتفرد ابن جريج بها. ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 409) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 230) .

(2) ينظر: الانتصار (2/ 445) .

(3) قال ابن رجب: (وقد ظن بعض فقهاء أصحابنا هذه الزيادة هي التي أنكرها أحمد على سفيان بن عيينة، وهذا وهم فاحش؛ فإن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج، لا ابن عيينة) . الفتح (4/ 230) ، وأما ما أنكره الإمام أحمد - رحمه الله - على ابن عيينة، فهو ما ذكره ابن رجب من قوله: (أن من روى صلاة معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجوعه إلى قومه لم يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ابن عيينة ... ومن ذكر شكوى معاذ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثقات الحفاظ لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم) . الفتح (4/ 228) . وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (316) ، وشرح سنن ابن ماجه للمغلطاي (5/ 1637) ، وعمدة القاري (5/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت