فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1709

وهذا التعليل يعم الجماعة والفرادى، وقال أيضًا في رواية أحمد بن نصر [1] : إذا صلى، وشهد، أجبر على الإسلام [2] . وظاهر هذا: أنه يجبر على ذلك، سواء صلى في جماعة، أو فرادى.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - [3] : إن صلى بجماعة، أو في جماعة، حكم بإسلامه، وإن صلى فرادى، لم يحكم بإسلامه.

وقال مالك [4] ، والشافعي [5] ، وداود [6] - رحمهم الله: لا يحكم بإسلامه، سواء صلى بجماعة، أو فرادى.

فالدلالة على أنه يحكم بإسلامه: ما ذكره شيخنا في كتابه عن المعتمر بن سليمان [7] عن أبيه [8] ،

(1) هو: أبو حامد الخفاف، مضت ترجمته.

(2) ينظر: السنة للخلال (3/ 568) .

(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 320) ، وشرح فتح القدير (1/ 346) .

(4) ينظر: الإشراف (1/ 297) ، والتاج والإكليل (2/ 412) .

(5) ينظر: الأم (2/ 330) ، والحاوي (2/ 333) .

(6) ينظر: الانتصار (2/ 507) .

(7) ابن طَرْخان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب: (بالطفيل) ، لم يكن من بني تيم، وإنما نزل والده فيهم، فنسب إليهم، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 187 هـ. ينظر: تهذيب الكمال (28/ 250) ، والتقريب ص 601.

(8) هو: سليمان بن طَرْخان التيمي، أبو المعتمر البصري، لم يكن من بني تيم، وإنما نزل فيهم، قال ابن حجر: (ثقة عابد) ، توفي سنة 143 هـ. ينظر: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت