فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1709

علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها, ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" [1] ."

ورُوي: أن [ابن] (2) عمر - رضي الله عنه - قال: [قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [2] :"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى" [3] .

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى" [4] ، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (392) ، وأبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: على ما يقاتل المشركون؟ رقم (2641) ، واللفظ له.

(2) ساقطة من الأصل، والاستدراك من صحيح البخاري.

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان, باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} رقم (25) ، ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (22) .

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (8544) ، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2946) ، ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت