فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1709

ثلاثة، فليؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم" [1] ."

وروى أيضًا بإسناده عن أنس - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" [2] .

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.

روى النجاد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين، وأصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار - رضي الله عنهم - في مسجد قباء، منهم [3] : أبو بكر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة - رضي الله عنهم - [4] .

وروى بإسناده في لفظ آخر عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: لما قدم المهاجرون، نزلوا العقبة قبل مقدَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم [5] قرآنًا، وفيهم عمر بن الخطاب،

(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (672) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3810) بلفظ:"لا يؤم القوم إلا أقرؤهم"، وأخرجه أحمد في المسند رقم (12665) بلفظ:"يؤم القوم أقرؤهم للقرآن"، وفي إسناده عبد الملك شيخ ابن جريج، قال أبو حاتم: (مجهول) . ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (476) .

(3) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: (فيهم) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، رقم (7175) .

(5) في الأصل: أكثر، والتصويب من صحيح البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت