فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1709

من هذا الوجه، لم يصح بناء إحداهما على الأخرى، كما قال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله: إذا أحرم بالصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره [1] ، وكما قالوا جميعًا [2] : إذا أحرم بالظهر، ثم نوى بها العصر، أو الظهر، فنوى بها الجمعة، فإنه لا يصح، كذلك ها هنا.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بتُّ عند خالتي ميمونة - رضي الله عنها -، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل، فقمت فوقفت على يساره، فأدارني عن يمينه [3] ، فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أحرم بالصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا.

والجواب: أن تلك الصلاة كانت نافلة من صلاة الليل، ونحن نجيز ذلك، وخلافنا في صلاة الفرض.

واحتج: بأنها صلاة افتتحها فرادى، ثم صار فيها إمامًا، فصحت؛ دليله: صلاة النافلة.

والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم بالظهر منفردًا، ثم صار إمامًا في الجمعة، وعلى أن القياس في النفل كان يقتضي أن لا يجوز، لكن تركنا

(1) في الأصل: بغير.

(2) عند الحنفية لا تأثير لتغيير النية. ينظر: التجريد (1/ 462) ، والهداية (1/ 63) .

وهو عند المالكية، والشافعية كما ذكر المؤلف. ينظر: التلقين ص 87، والقوانين الفقهية ص 45، والأم (2/ 224) ، والمهذب (1/ 233) .

(3) مضى تخريجه في (1/ 502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت