فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1709

روايتين [1] : إحداهما: تفسد، وهو أصح.

الثانية: تصح.

وقد نص أحمد - رحمه الله - على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا [2] ، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله [3] ، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر [4] ، وعلي (4) - رضي الله عنهما -، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس [5] ، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (5) ، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره [6] .

(1) ينظر: الروايتين (1/ 176) ، والمغني (3/ 75) ، والمبدع (1/ 421) ، والإنصاف (3/ 382) .

(2) ينظر: (1/ 498) .

(3) في مسائله رقم (521) .

(4) مضى تخريجه في (1/ 499) .

(5) مضى تخريجه في (1/ 492) .

(6) ينظر: المبسوط (1/ 411) ، وتبيين الحقائق (1/ 142) .

وبه قالت المالكية. ينظر: الإشراف (1/ 302) ، ومواهب الجليل (2/ 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت