فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1709

الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:

نص عليه في رواية أبي طالب [1] ، والمروذي [2] ، وإسحاق بن إبراهيم [3] ، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا [4] . وكذلك نقل أبو الحارث [5] : في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل] [6] جعفر بن محمد [7] : في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس - رضي الله عنه - يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام [8] ، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال:

(1) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 969) ، وشرح الزركشي (2/ 103) ، وفتح الباري لابن رجب (2/ 227) .

(2) لم أقف عليها.

(3) في مسائله رقم (462) .

(4) ينظر: المغني (3/ 251) ، ومختصر ابن تميم (2/ 324) ، والإنصاف (4/ 450) .

(5) في الأصل: أبو الحرث، وينظر: بدائع الفوائد (3/ 968) .

(6) طمس في الأصل بمقدار كلمة، وبالمثبت يستقيم الكلام.

(7) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (269) .

(8) مضى تخريجه في (2/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت