فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1709

آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي [1] .

ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله [2] ، وصالح [3] ، وحنبل [4] ، وأبو طالب [5] : أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور [6] : الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.

واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.

واحتج أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم: بقوله - عليه السلام:"صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" [7] ، وهذا ليس بواحد منها.

والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.

(1) ينظر: المغني (2/ 452) ، والمبدع (1/ 517) .

(2) في مسائله رقم (476) .

(3) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (1/ 139) ، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام) ، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج.

(4) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (202 و 205) .

(5) ينظر: الروايتين (1/ 139) .

(6) في مسائله رقم (160) ، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد - رحمه الله - رقم (10) .

(7) مضى تخريجه (1/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت