وشجرهم صلاحأ يستضعفهم به ليظفر بهم عنوة أو يدخلوا في السلم صلح
عفهم به ليظفر بهم عنوة أو يدخلوا في السلم صلحا فعل، ولا يفعل إن لم ير فيه صلاحا) (1)
ويجوز هدم عامرهم وإن تضمن إتلاف نحو نساء وصبيان إن لم يقصدهم لأنه في معنى التبييت. (2)
ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن حكم إحراق حصون الكفار، وإغراقها بالماء؟ أجاب قائلا: (لا بأس أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 52.
(2) مطالب أولي النهي 511/ 2.
(3) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 7/ 2، 8، ط مكتبة المثني ببغداد لصاحبها محمد الرجب مطبعة السعادة، سنة (1323 م) ، وانظر سنن الترمذي 4/ 122.