فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 756

وقد دلت السنة القولية والفعلية على تلك الضرورة أما دلالة السنة القولية على ذلك: ففي الحديثين الآتيين:

الأول: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (1)

الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله * قال: الا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة (2) ، إلا أمروا عليهم أحدهم، (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ح (2008) ، سنن أبي داود 81

/ 3. وقد ذكره النووي في رياض الصالحين، باب استحباب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدة يطيعونه ص 402، حققه وخرج أحاديثه عبد العزيز رباح واحمد يوسف الدقاق، راجعه شعيب الأرناؤوط، طبعة دار المأمون للتراث - دمشق. قال المناوي في فيض القدير: رواه أبو يعلى والبيهقي والحديث في درجة الحسن، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود في كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون، ح (2909) ، وسنده حسن. انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير 333/ 1: للعلامة المناوي، طبعة دار المعرفة الثانية، سنة (1391) . .

(2) الفلاة: هي الأرض المستوية التي ليس بها ماء ولا أنيس. انظر لسان العرب 113/ 3؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 137/ 2، تأليف العلامة أحمد بن محمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، بتصحيح مصطفى السقا، مطبعة مصطفيالبابي الحلبي وأولاده بمصر.

(3) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 177/ 2، ولفظه: أن رسول الله * قال: الا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى بذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم احدهم، ولا يحل لثلاثة نفريكونون بارض فلاة يتناجي اثنان دون صاحبها .. وإسناده صحيح، انظر المسند، تحقيق أحمد محمد شاكر 10/ 174، ط دار المعرفة، سنة (1371 ه) . قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 93/ 8 - 14: للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، الطبعة الثالثة، سنة (11902) ، طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. تنبيه): ستاتي ترجمة ابن لهيعة بالتفصيل في ص 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت