الثاني: قول مالك والأوزاعي وابن عباس ومكحول وهو أن الشاب
بخمس (1) .
الثالث: قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإسحاق بن راهويه وهو أن الشاب يخمس إذا كان كثير) (2) . >. الأدلة
استدل الجمهور على عدم تخميس السلب بما ثبت في الحديث الصحيح (المتقدم) وهو قوله: .... من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ... (3)
-ووجه الاستدلال به: أن هذا الحديث خصص العموم الوارد في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (4)
وبناء على ذلك فإن السلب بدفع جميعه للقاتل من غير تخميس (ه) .
-دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول وهم القائلون بأن السلب يخمس بعموم قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان الله مه ... ) (6) الآية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر المغني لابن قدامة 1237/ 9 وعمدة القاري 90/ 10؛ وزاد المعاد في هدي خير العباد 4493/ 3 ونيل الأوطار 299/ 7؛ وفقه الإمام الأوزاعي 4450/ 2 وموسوعة فقه عمر بن الخطاب - ص 170: للدكتور محمد رواس قلعه جي، الطبعة الأولى، سنة (1401) ، ط دار النفائس - بيروت، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.394/ 2
(2) انظر فتح الباري 247/ 6؛ وصحيح مسلم بشرح النووي 109/ 12 والمجموع شرح المهذب 114/ 18؛ والمغني لابن قدامة 237 /
9؛ وزاد المعاد في هدي خير العباد 494/ 3؛ وعمدة القاري 90/ 10؛ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.394/ 2
(3) سبق ذكر نص هذا الحديث وتخريجه في ص 307.
(4) سورة الأنفال: آية 41.
(5) انظر: نيل الأوطار 299/ 7.
(6) سورة الأنفال: آية 41.