فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 2268

القول في تأويل قوله تعالى: [سورة المائدة (5) : آية 96]

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ}

قال المهايميّ: إذ ليس فيه التجبّر المنافي للتذلل الإحراميّ.

وصَيْدُ الْبَحْرِ ما يصاد منه طريّا، وطَعامُهُ ما يتزود منه مملحا يابسا، كذا في رواية عن ابن عباس. والمشهور عنه أن صيده

ما أخذ منه حيّا، وطعامه ما لفظه ميتا.

(لطيفة)

قال المهايميّ: إنما حرّم الصّيد على المحرم، لأنه قصد الكعبة التي حرّم صيد حرمها، فجعل كالواصل إليه.

وإنما حرم صيد حرمها لأنها مثال بيت الملك، لا يتعرض لما فيه أو في حرمه. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت