فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 863

الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ، وفي قصة مخاصمة الزبير رضي الله عنه ' اسق يا زبير ، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك ' . أقو ل: الأصل فيه أنه لما توجه للناس في شيء مباح حقوق مترتبة وجب أن يراعي الترتيب في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنى ما يعتد بها فإنه لو لم يقدم الأقرب كان فيه التحكم والمضارة ، ولو لم يستوف الأول ثم الأول الفائدة لم يحصل الحق ، فعلى هذا الأصل قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، وهو قريب من قوله: ' إلى الجدر ' لأنه أول حد بلوغ الجدر ، وإنما يكون قبله امتصاص الأرض من غير أن يصادم الجدار . وأقطع صلى الله عليه وسلم الأبيض بن حمال المأربي الملح الذي بمأرب فقيل: إنما أقطعت له الماء العد قال: فرجعه منه . أقول: لا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل إقطاعه لواحد من المسلمين إضرار بهم وتضييق عليهم . وسئل صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ' اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال فضالة: الغنم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت