فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 863

! ( الرجال قوامون على النساء ) ! ثم اعتبر ألا يضيقا على الأولاد ، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضل التضعيف قال تعالى: ( وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) . أقول: هذه الآية في أولاد الأم للاجماع ، ولما لم يكن له والد ولا ولد جعل لحق الرفق - إذا كانت فيهم الأم - النصف ، ولحق النصرة والحماية النصف ، فان لم تكن أم جعل لهم الثلثان ، ولهؤلاء الثلث ، قال الله تعالى: ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية . أقول: هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان وبني العلات بالاجماع ، والكلالة من لا والد له ولا ولد ، وقوله ( ليس له ولد ) كشف لبعض حقيقة الكلالة ، والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب حمل أقرب من يشبه الأولاد وهم الأخوة والأخوات على الأولاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت