فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 863

ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحذف قال: ' إنه لا يصاد به صيد ، ولا ينكأ به عدو ، ولكنه قد يكسر السن ، ويفقأ العين ' . وقال صلى الله عليه وسلم: ' إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن تصيب أحدا من المسلمين منها شيء ' . وقال صلى الله عليه وسلم:

' لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده ، فيقع في حفرة من النار ' . وقال صلى الله عليه وسلم:

' من حمل علينا السلاح فليس منا ' . ونهى عليه السلام أن يتعاطى السيف مسلولا ، ونهى أن يقدر السير بين أصبعين . وأما التعدي على أموال الناس فأقسام: غصب . وإتلاف . وسرقة . ونهب . . . أما السرقة . والنهب فستعرفهما ، وأما الغصب فاغا هو تسلط على مال الغير معتمدا على شبهة واهية لا يثبتها الشرع ، أو اعتمادا على ألا يظهر على الحكام جلية الحال ، ونحو ذلك ، فكان حريا أن يعد من المعاملات ، ولا يبتنى عليه الحدود ، ولذلك كان غصب ألف درهم لا يوجب القطع ، وسرقة ثلاثة دراهم توجبه . وأما الاتلاف فيكون عمدا . وشبه عمد . وخطأ ، لكن الأموال لما كانت دون الأنفس لم يجعل لكل واحد منها حكما وكفى الضمان عن جميعها زاجرا . قال رسولى الله صلى الله عليه وسلم: ' من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت