ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان وذلك لعسر ضبط المنافع ، وإن قسم الجاهلية ودمائها وما كان فيها لا يتعرض بها ، وأن الأمر مستأنف بعدها ، وأن اليد لا تنقص إلا بدليل آخر وهو أصل الاستصحاب وأنه إن انسد باب التفتيش فالحكم أن يكون ما يريده صاحب المال أو يترادا ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:
' البيعان إذا اختلفا بينهما والسلعة قائمة ' الحديث وأن الأصل في كل عقد أن يوفي لكل أحد وعلى كل أحد ما التزمه بعقده إلا أن يكون عقدا نهى الشرع عنه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ' المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال ' فهذه نبذ مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الثاني . ومن القضايا التي قضى فيها رسول الله قضية صلى الله عليه وسلم قضيت بنت حمزة رضي الله عنه في الحضانة حيث قال علي رضي الله عنه . بنت عمي وأنا أخذتها ، وقال جعفر رضي الله عنه: بنت عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي فقضى بها لجعفر رضي الله عنه ، وقال: الخالة بمنزلة الأم ' . وقضية ابن وليدة زمعة في الدعوة حيث قال سعد: إن أخي قد عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة ابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال صلى الله عليه وسلم ': هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ' . وقضية زيد رضي الله عنه . والأنصاري في شراج الحرة فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أمر لهما في سعة ' اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري ، فاستوعى لزبير حقه قال: احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ' .