فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 995

الفتوى رقم: 576

السؤال: هل يجوز أن يُخَتَّن المولودُ في غير اليوم السابع؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز أن يُخَتَّنَ المولود في غير اليوم السابع شريطةَ أن لا يتجاوز الحدّ الأعلى وهو البلوغ، وإنّما ختانه يومَ سابِعِه مستحبّ وهو الحدّ الأدنى، ويُعذر في تركه ذلك اليوم لعلّة الضعف، فإذا وجده لا يحتمل الختان فله أن يؤجِّلَه إلى يوم القدرة، فإذا استمرّ به الضعف وخشي عليه التلف فيسقط وجوبُ الختان بالعَجْزِ كسائر الواجبات؛ لأنّ الواجبات لا تجب مع العجز أو خوف التَّلَفِ أو الضرر، ويستحبّ عند المالكيةِ تأخيرُه حتى يُؤْمَرَ الصبي بالصلاة وذلك من سبعٍ إلى عَشْرِ سنين (1) .

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 20 محرم 1428ه

الموافق ل: 8 فبراير 2007م

1- «شرح الزرقاني على خليل » : (3/47)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت