فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 995

الفتوى رقم: 426

السؤال:

ما حكمٌ اقتناءِ وَبَيْعِ قَميصِ «الحرمين » الذي يحتوي على خُطوطٍ تُشْبِهُ شكلَ الصليبِ؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فبغضِّ النظرِ عن قميصِ الحرمين وما فيه من الأشكالِ المتنوِّعةِ، فإنَّ كلَّ ما فيه تقاطعٌ غيرُ متواصِلٍ بحيثُ يتشكَّلُ على زوايا قائمةٍ، ويكون أسفلُهُ أطولَ من أعلاهُ فهو صليبٌ مَنهيٌّ عن اقتنائه؛ ذلك لأنّ الصليبَ شعارُ النصارى وهو موضعُ تقديسِ الأكثرين، فَإِنْ أمكنَ نقضُهُ، أو كان التقاطعُ خفيًّا لا يُرَى أو كان التقاطعُ مُتَواصلًا فيجوز ارتداءُ الثوبِ ولُبْسُهُ، أمَّا إذا بقي ظاهرًا بارزًا غيرَ متواصِلٍ وبالشَّكْلِ المعهودِ عند النصارى فَيُمْتَنَعُ لُبسه تَجَنُّبًا لعقيدةِ التثليثِ الفاسدةِ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصَحْبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1427ه

الموافق ل: 11 ماي 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت