فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 995

الفتوى رقم: 401

السؤال: هل يجوز لي أن أعمل في ورشة اشترى صاحبها الآلات اللازمة عن طريق القرض من بنك ربوي؟ وبارك الله فيكم شيخنا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كان صاحب الورشة حاز هذه الآلات عن طريق القروض الربوية وهو يعلم ذلك وغير مستاء من فعله ولا منكر لخساسة صنيعه، فإنه يتحاشى العمل عنده لكونه لا يكترث في فعل الحرام ولا يبالي لارتكابه المنكرات، ومن كان كذلك يجب الابتعاد عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ" (1) وفي رواية:"المهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِئَاتِ" (2) والمراد بالسيئات أهلها ومرتكبوها، ولقوله تعالى: ?وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ? [المدّثر: 5] ، أما إذا حصَّل على هذه الآلات وهو لايعلم الحكم وندم على صنيعه هذا وتمنى لو أنه ما باشر هذا العمل الربوي، فإنه والحال هذه إذا احتاج إلى العمل ولم يجد عملا آخر جاز له العمل عنده مع قيام النكير على صنيعه -ولو بأضعف الإيمان- لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ في الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وَقَالَ مَرَّةً «أَنْكَرَهَا » - كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا" (3) .

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يسدد خطانا ويثبت أقدامنا على الحقِّ إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1427هـ

الموافق لـ: 6 أبريل 2006م

1-أخرجه البخاري في الإيمان (10) ، وأبو داود في الجهاد (2483) ، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5013) ، وأحمد (6671) ، والحميدي في مسنده (623) ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

2-أخرجه ابن حبان (196) ، وعبد بن حميد في مسنده (338) ، والعدَني في الإيمان (26) ، وابن منده في الإيمان (318) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (545) ، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وصححه الألباني في تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية (3) .

3-رواه أبو داود كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (4347) ، عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (702) وصحيح أبي داود (4345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت